بالصلاة"أم على قوله:] [1] "واضربوهم عليها لعشر"؟."
وأما الضرب فإنما يضربون عليها لعشر على مشهور المذهب.
وقال أشهب: يؤدبوا عليها عند الإثغار.
وقال ابن حبيب: إذا بلغ عشر سنين، فلا يتجرد أحد بين أبويه وبين إخوته، ولا يجتمع [منهم] [2] اثنان في ثوب [واحد] [3] ذكرانًا كانوا أو إناثًا.
و [اختلف] [4] في الصيام، هل يؤمر به الصبيان قبل البلوغ كالصلاة أم لا؟
على قولين:
أحدهما: أنهم يؤمرون إذا أطاقوه وهو قول عبد الملك [بن الماجشون] [5] .
والثاني: أنهم لا يؤمرون بالصيام حتى يبلغوا، واتفقوا في الاحتلام في الذكران، والحيض أو الحمل في النسوان أنه حَدٌّ للتكليف.
و [اختلف] [6] في [الإنبات] [7] هل هو علامة للبلوغ أم لا؟
على ثلاثة أقوال، كلها قائمة من"المدونة":
أحدها: أن الإنبات لا يكون علامة للبلوغ.
(1) سقط من أ.
(2) سقط من ب.
(3) سقط من ب.
(4) في ب: اختلفوا.
(5) سقط من أ.
(6) في ب: اختلفوا.
(7) سقط من أ.