فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 4240

بالصلاة"أم على قوله:] [1] "واضربوهم عليها لعشر"؟."

وأما الضرب فإنما يضربون عليها لعشر على مشهور المذهب.

وقال أشهب: يؤدبوا عليها عند الإثغار.

وقال ابن حبيب: إذا بلغ عشر سنين، فلا يتجرد أحد بين أبويه وبين إخوته، ولا يجتمع [منهم] [2] اثنان في ثوب [واحد] [3] ذكرانًا كانوا أو إناثًا.

و [اختلف] [4] في الصيام، هل يؤمر به الصبيان قبل البلوغ كالصلاة أم لا؟

على قولين:

أحدهما: أنهم يؤمرون إذا أطاقوه وهو قول عبد الملك [بن الماجشون] [5] .

والثاني: أنهم لا يؤمرون بالصيام حتى يبلغوا، واتفقوا في الاحتلام في الذكران، والحيض أو الحمل في النسوان أنه حَدٌّ للتكليف.

و [اختلف] [6] في [الإنبات] [7] هل هو علامة للبلوغ أم لا؟

على ثلاثة أقوال، كلها قائمة من"المدونة":

أحدها: أن الإنبات لا يكون علامة للبلوغ.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من ب.

(3) سقط من ب.

(4) في ب: اختلفوا.

(5) سقط من أ.

(6) في ب: اختلفوا.

(7) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت