[قد] [1] سَلَّم فقام يقضى ثم سَلَّم عليه [الإِمام] [2] وهو قائم: أنه لا يرجع جالسًا، بل [يبتدئ القضاء] [3] قائمًا حين سلم الإِمام، ولا يَعْتّد بما [صلى أو قرأ] [4] قبل سلام الإِمام.
فإذا فرغ من القضاء هل يسجد أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يسجد، وهو مذهب"المدونة".
والثاني: أنه لا يسجد.
وعلى القول بأنه يسجد هل [يسجد] [5] قبل أو بعد؟
[قولان أيضًا] [6] :
أحدهما: قبل، وهو نص"الكتاب".
والثاني: بعد، وهو في غير"المدونة".
والقول بأنه لا سجود عليه [أظهر] [7] لأن سهوه في حكم الإِمام يحمله عنه؛ ولأنه لو رجع إلى الجلوس قبل أن يسلم الإِمام لحمله عنه.
ثم إليه من قال يسجد قبل السلام؛ لأنه [نهض] [8] النهضة التي وجبت عليه [بعد سلام الإِمام] [9] .
وأضعف الأقوال قول من قال يسجد بعد [السلام] [10] .
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) في ب: يتمادى بالقضاء.
(4) في ب: قضى.
(5) سقط من أ.
(6) في ب: على قولين.
(7) سقط من أ.
(8) سقط من أ.
(9) سقط من ب.
(10) سقط من أ.