فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 4240

[قد] [1] سَلَّم فقام يقضى ثم سَلَّم عليه [الإِمام] [2] وهو قائم: أنه لا يرجع جالسًا، بل [يبتدئ القضاء] [3] قائمًا حين سلم الإِمام، ولا يَعْتّد بما [صلى أو قرأ] [4] قبل سلام الإِمام.

فإذا فرغ من القضاء هل يسجد أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يسجد، وهو مذهب"المدونة".

والثاني: أنه لا يسجد.

وعلى القول بأنه يسجد هل [يسجد] [5] قبل أو بعد؟

[قولان أيضًا] [6] :

أحدهما: قبل، وهو نص"الكتاب".

والثاني: بعد، وهو في غير"المدونة".

والقول بأنه لا سجود عليه [أظهر] [7] لأن سهوه في حكم الإِمام يحمله عنه؛ ولأنه لو رجع إلى الجلوس قبل أن يسلم الإِمام لحمله عنه.

ثم إليه من قال يسجد قبل السلام؛ لأنه [نهض] [8] النهضة التي وجبت عليه [بعد سلام الإِمام] [9] .

وأضعف الأقوال قول من قال يسجد بعد [السلام] [10] .

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) في ب: يتمادى بالقضاء.

(4) في ب: قضى.

(5) سقط من أ.

(6) في ب: على قولين.

(7) سقط من أ.

(8) سقط من أ.

(9) سقط من ب.

(10) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت