فهرس الكتاب

الصفحة 3882 من 4240

حلّ الأجل ترك الغرس، والبناء لرب الأرض، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يُعيرُه على أنهُ إذا [حل الأجل] [1] خرجَ وتَرَكَ [الغرسَ والبناء] [2] لربِّ الأرض.

والثاني: أن يُعيرَهُ على أنه إذا دخل الأجل أخذ قيمتهُ قائمًا.

والثالث: أن ينبني على أنهُ إذا حلّ الأجل قَلَعَ غرسهُ، ونقض بنيانهُ، وترك عرصته.

فأما الوجه الأول: إذا أعارهُ على أنّهُ إذا خرج ترك البناء، والغرس لربِّ الأرض، فلا يخلو من أربعة أوجه:

أحدها: أن يضرب لعاريته أجلًا ويُبين البناء.

والثاني: أن يضرب الأجل، ولم يُبين البناء.

والثالث: أن يبين البناء، ولم يضرب الأجل.

والرابع: ألا يُبين [البناء] [3] ، ولا يضرب الأجل.

فأما إذا ضرب لعاريته أجلًا وبيّنَ البناء، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون [الأجل] [4] قريبًا أو بعيدًا.

فإن كان قريبًا مما يجوز للبائع أن يستثنى سكناه إذا باع [داره] [5] ، ولا يتغير البناء إلى ذلك الأمد [فإنه حوز قولًا واحدًا، فكأنه المعير قد أكرى أرضه إلى الأمد] [6] المضروب لذلك البناء.

(1) سقط من أ.

(2) في ب: القيمة.

(3) سقط من أ.

(4) في ب: الأمد.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت