وينبني الخلاف على الخلاف في الأصول، هل هي قابضة على ملاكها أم لا؟
فمن رأى أنها قابضة على ملاكها قال: إنه يفوتُ بالبناء، وله السُكنى إلى الأمد.
ومن رأى أنها غير قابضة على ملاكها قال: بفسخه ولا يسكُن؛ لأن رب الأرض لم [يقبض] [1] البنيان بعدُ فكأنه باقٍ في يد بائعهِ.
وأما الغرس: إذا أعارُه أرضه على أن يغرس فيه المُستعير إلى أجل كذا، فإذا حلّ الأجل كان الغرس للمُعير، فهل يجوز ذلك أم لا؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنّ ذلك لا يجوز، وهو قول ابن القاسم في كتاب [كراء] [2] الدُور والأرضين.
والثاني: أن ذلك جائز، وهو قولُ أشهب في: الكراء [إذا] [3] اكترى الأرض على أن يغرس فيها شجرًا على أن يكون لربِّ الأرض إذا حلَّ الأجل قياسًا على البُنيان. وعلى القول بأن ذلك لا يجوز، واختلف في علِّته على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن العلة في ذلك غرره؛ إذ لا يدري هل يُسلِّم الشجر إلى ذلك الأجل أم لا؟ وبهِ علل في [الكتاب] [4] .
والثاني: أن العلة في ذلك كراء الأرض بالطعام.
(1) في أ: يمض.
(2) سقط من أ.
(3) سقط من أ.
(4) في أ: الكتب.