فهرس الكتاب

الصفحة 3884 من 4240

وينبني الخلاف على الخلاف في الأصول، هل هي قابضة على ملاكها أم لا؟

فمن رأى أنها قابضة على ملاكها قال: إنه يفوتُ بالبناء، وله السُكنى إلى الأمد.

ومن رأى أنها غير قابضة على ملاكها قال: بفسخه ولا يسكُن؛ لأن رب الأرض لم [يقبض] [1] البنيان بعدُ فكأنه باقٍ في يد بائعهِ.

وأما الغرس: إذا أعارُه أرضه على أن يغرس فيه المُستعير إلى أجل كذا، فإذا حلّ الأجل كان الغرس للمُعير، فهل يجوز ذلك أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنّ ذلك لا يجوز، وهو قول ابن القاسم في كتاب [كراء] [2] الدُور والأرضين.

والثاني: أن ذلك جائز، وهو قولُ أشهب في: الكراء [إذا] [3] اكترى الأرض على أن يغرس فيها شجرًا على أن يكون لربِّ الأرض إذا حلَّ الأجل قياسًا على البُنيان. وعلى القول بأن ذلك لا يجوز، واختلف في علِّته على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن العلة في ذلك غرره؛ إذ لا يدري هل يُسلِّم الشجر إلى ذلك الأجل أم لا؟ وبهِ علل في [الكتاب] [4] .

والثاني: أن العلة في ذلك كراء الأرض بالطعام.

(1) في أ: يمض.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) في أ: الكتب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت