مردودة"."
والثاني: أنها نافذة للمساكين، وهذا قول عبد الملك.
وسبب الخلاف: هل النظر إلى مقصود المُوصِي، فتنفُذ الوصية للمساكين أم النظر إلى لفظهِ، فترجعُ ميراثًا؟
وأمّا لفظُ الوقف:[فقد اختلف فيه متأخرو الأصحاب على قولين:
أحدهما: أن لفظ الوقف يفيد التأبيد كان لمعين أو مجهول، أو محصور، وهذا القول حكاه البغداديون.
والثاني: مساواة لفظ الوقف] [1] ولفظُ الحبس: ويدخل الخلاف في لفظ"الوقف"في [الوجه] [2] الذي دخل ما في لفظ الحبس، وهذا القول حكاهُ المغارِبة من المالكية.
وأما لفظ الصدقة: فلا يخلو من أن يجعلها لشخص معينٍ، أو لمجهولين غير محصورين، أو يجعلها في مجهولين محصورين، مما يُتوقع انقطاعهم:
[فإن] [3] جعلها لشخصٍ معينٍ كقولهِ [صدقةٌ] [4] لِزيد.
أو على مجهولين غير محصورين ممّا لا يُتوقع انقطاعهم، كقولهِ: للمساكين، فإنّ ذلك يكون ملكًا لهم، ويُقسّم عليهم إن كان مما ينقسم أو قيمتُهُ بعد البيع إن كان مما لا ينقسم بين [من حضر] [5] من المجهولين.
(1) سقط من أ.
(2) في أ: الواجب.
(3) في أ: قال.
(4) سقط من ب.
(5) في أ: حضور.