فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 4240

السجدة فيركع، فإن قصد الركوع، وترك السجود للسجدة] [1] فلا إشكال أن الركعة تجزئه لفرضه ونفله إن كانت نفلًا، مع الكراهية في ترك [السجود] [2] في محله، ويعيدها في الركعة [الثانية] [3] على حسب ما تقدم.

فإن سها عن السجود [فركع] [4] فلا يخلو من أحد وجهين: إما أن ينوى بانحطاطه من أوله الركوع، أو كانت نيته [للسجود] [5] فلما أن انحنى غلب ذلك [عليه] [6] فنسى السجدة فبقى راكعًا.

فإن نوى الركوع بأول انحطاطه: فلا خلاف أيضًا أنه يتمادى على الركعة حتى يتمها [إن نوى الركوع] [7] .

فإن كان نوى [بأول انحطاطه] [8] السجدة، ثم نسى فركع: فقد اختلف قول ابن القاسم، وأشهب في ذلك.

فابن القاسم يقول: إن ذكرها وهو راكع فليخر ساجدًا، ثم يقوم ويكبر ويبتدئ بالقراءة.

قال ابن حبيب: ويسجد بعد السلام إذا أطال الركوع؛ قال ابن أبي زيد: يريد اطمأن في ركوعه، والله أعلم [ق/ 19 أ] .

قال ابن القاسم: فإن لم يذكر حتى أتم الركعة ألغاها.

(1) سقط من أ.

(2) في أ: السجدة.

(3) في أ: الباقية.

(4) سقط من أ.

(5) في أ: للسجدة.

(6) سقط من أ.

(7) سقط من أ.

(8) في أ: بانحطاطه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت