فهرس الكتاب

الصفحة 4016 من 4240

كنكاح التفويض عند ابن القاسم، ويخير الموهوب له ما دامت الهبة قائمة لم تفت بين أن ينيبه ما يكون فيه وفاءً بقيمة الهبة أو يردها [عليه] [1] ولا تجب عليه القيمة إلا بالفوت.

وعلى قول مطرف [وروايته] [2] عن مالك أنه لا يلزم الواهب الرضا بقيمة الهبة إلا بعد فواتها كقول ابن الماجشون في نكاح التحكم أنه لا يلزم المرأة الرضا بصداق المثل إذا حكم به [إلا بعد الدخول خلاف مذهب ابن القاسم، وابن عبد الحكم، وأصبغ في قولهم: إنها يلزمها الرضا بصداق المثل إذا فرض لها] [3] كنكاح التفويض سواء.

واختلف في الفوات الذي يلزم به الموهوب له القيمة على أربعة أقوال:

أحدها: أن القبض فوت يوجب القيمة على الموهوب له، وهو قول مالك في رواية [ابن عبد الحكم] [4] ، وأنه ليس له أن يردها إلا عن تراضٍ منهما جميعًا عنده.

والثانى: أن حوالة الأسواق [فيها] [5] فوت، وهو قول ابن القاسم في"الموازية"، وهو قول مالك في العوض في"كتاب الاستحقاق"من"المدونة": أنه يفيتها حوالة الأسواق، ولا فرق بين العوض والهبة.

والثالث: أنه لا يكون فيها فوت إلا الزيادة والنقصان. وهو قول ابن القاسم في"المدونة"، و"العتبية".

والرابع: أنه لا يكون فيها فوت إلا النقصان، وأما الزيادة فليست

(1) سقط من أ.

(2) في أ: ورواية.

(3) سقط من أ.

(4) في ب: عبد الملك.

(5) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت