والثالث: أن يجهل أمره، ولا يتبين مراده، هل كان للثواب أم لا.
فإن رأى أنه أراد به الثواب، فحكمه كحكم الهبة للثواب، وقد تقدم الكلام [فيه] [1] .
وإن رأى أنه لم يرد به الثواب، فلا ثواب له [فيها] [2] .
فإن لم يتبين مراده فيها، فالقول قوله أنه أراد [بها] [3] الثواب؛ قيل: بيمين، وقيل: بغير يمين [والحمد لله وحده] [4] .
(1) في ب: عليه.
(2) في أ: فيه.
(3) في أ: به.
(4) زيادة من ب.