فهرس الكتاب

الصفحة 4050 من 4240

عمران الفاسي.

فأما إن مات [من] [1] غير ذلك المرض، أو من سفر آخر هل تنفذ وصيته، ويعمل بمقتضاها أم لا؟ فعلى قولين قائمين من المدونة، منصوصين لمالك في"المجموعة"، و"العتبية":

أحدهما: جواز الوصية ونفوذها.

والثاني: إبطالها حتى يخرجها من يده إلى يد غيره.

أما [بطلانها] [2] فمن قوله في"الكتاب"في الباب الثاني: وليس من يريد أن يجيز وصيته يأخذها، ويجعلها على يدي نفسه، وإنما تنفذ إذا جعلها [على يد غيره] وهو قوله آخر الكلام: وإنما تنفذ إذا جعلها] [3] بيد غيره. ومن قوله أيضًا: إذا أمسكها عند نفسه حتى مات، فإن وصيته جائزة.

قال ابن القاسم: وهذا إذا كانت الوصية مبهمة لم يذكر فيها من مرضه، ولا من سفره.

وأما ما يدل على القول الثاني من الكتاب: فقوله بعد هذه المسألة: إذا أوصى فقال: إن حدث لي من مرضي هذا أو سفري هذا، فلفلان كذا، وكتب ذلك فبرأ من مرضه أو قدم من سفره.

وهذا التخريج ظاهر صحيح.

ويدل على القولين أيضًا قوله في الكتاب: وإنما اختلف الناس في السفر والمرض.

(1) في أ: عن.

(2) في أ: بطلانه.

(3) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت