فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 4240

ومن رأى أنه رخصة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يجمع هؤلاء كلهم رخصة لهم لإدراك فضيلة الجماعة، وهو ظاهر المدونة، ومشهور المذهب، وهو نص مالك في"كتاب محمَّد".

وأما الجمع بين صلاتي النهار، الظهر، والعصر [في الحضر] [1] لأجل المطر: فاختلف فيه المذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يجمع بينهما، وهو المشهورة لأن الناس ينصرفون حينئذ إلى أشغالهم في أمر دنياهم فكان سعيهم إلى المساجد لصلاتهم أولى.

والثاني: أنه يجوز الجمع، وهو قول أشهب في"النوادر" [2] أنه يجوز لهم الجمع في الظهر والعصر لغير عذر، فمع وجود العذر أولى [وأحرى] [3] .

وهو نص قول عبد الملك [أنه] [4] إذا صلى الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها: جاز الجمع، وهو قول عبد الملك في"كتاب محمَّد".

وسبب الخلاف: الرخصة هل تتعدى [بابها] [5] أو لا تتعدى؟

فمن [رأى أنها] [6] تتعدى قال بجواز الجمع بين صلاتي النهار.

ومن رآها أنها لا تتعدى قال: لا يجوز الجمع، والرخصة مقصورة

(1) سقط من ب.

(2) انظر: النوادر (1/ 263) .

(3) سقط من أ.

(4) سقط من ب.

(5) سقط من ب.

(6) في أ: رآها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت