فإن ادعاه أحدهما، ولم يصدقه صاحبه؛ فإن ادعته المرأة لم يقبل قولها إلا بتصديق الزوج قولًا واحدًا، وإن كذبها فإنها تحد، ولا يلحق [به الولد] [1] ، وهذا إذا [اعترفت] [2] بالوطء [وادعت] [3] أنه زوجها، وهو قوله في"كتاب محمَّد".
فإن اعترف بوطئها أو وجد يطأها، وهي تنكر أن تكون زوجته، فلا خلاف في حَدِّها.
وهل يحد الزوج أم لا؟ فإن يتخرج على قولين:
أحدهما: أنه يحد، وهو ظاهر"المدونة".
والثاني: أنه لا يحد؛ لأنه أقر بوطء حلال، وكونها معه ممكنة له من الوطء شبهة تصديقه وتدرأ عنه الحد، وصارت كمدعية عليه حرامًا، وهو يدعي الحلال؛ فالقول قوله. وهذا إذا اعترف [والحمد لله وحده] [4] .
(1) في أ: بها الزوج.
(2) في أ: اعترف.
(3) في أ: وادعته.
(4) زيادة من ب.