فهرس الكتاب

الصفحة 4180 من 4240

فإن ادعاه أحدهما، ولم يصدقه صاحبه؛ فإن ادعته المرأة لم يقبل قولها إلا بتصديق الزوج قولًا واحدًا، وإن كذبها فإنها تحد، ولا يلحق [به الولد] [1] ، وهذا إذا [اعترفت] [2] بالوطء [وادعت] [3] أنه زوجها، وهو قوله في"كتاب محمَّد".

فإن اعترف بوطئها أو وجد يطأها، وهي تنكر أن تكون زوجته، فلا خلاف في حَدِّها.

وهل يحد الزوج أم لا؟ فإن يتخرج على قولين:

أحدهما: أنه يحد، وهو ظاهر"المدونة".

والثاني: أنه لا يحد؛ لأنه أقر بوطء حلال، وكونها معه ممكنة له من الوطء شبهة تصديقه وتدرأ عنه الحد، وصارت كمدعية عليه حرامًا، وهو يدعي الحلال؛ فالقول قوله. وهذا إذا اعترف [والحمد لله وحده] [4] .

(1) في أ: بها الزوج.

(2) في أ: اعترف.

(3) في أ: وادعته.

(4) زيادة من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت