فهرس الكتاب

الصفحة 4192 من 4240

السِّياط، ولا شيء عليه من الحَدّ [الثاني] [1] عندهما. وأما ابن القاسم فلم أَرَ له في ذلك نصًا.

وأما إن قذفه بعد أن مضى أكثر الحد الأول، ولم يبق إلا اليسير مثل السّوط، أو الأسْواط على قول ابن القاسم، أو العشرة، أو الخمسة على قول محمَّد، فإنه يتم الأول، ويبتديء الثاني. وهو قول ابن القاسم، وأشهب، وعبد الملك، والحمد لله وحده.

(1) في أ: الباقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت