صلاة الإمام.
فإنهم متأولون في اتباعه أن عليهم اتباع الإمام:
فالمذهب على قولين:
[أحدهما] [1] : أن صلاتهم جائزة، ويعذرون بالتأويل، وهو قول سحنون [2] .
والثاني: أن صلاتهم فاسدة، ولا يعذرون بالتأويل، وهو ظاهر قول ابن القاسم في"الكتاب"وهو أحد أقاويل سحنون أيضًا.
فإن اختلفت أحوالهم؛ فبعضهم سهى لسهوه، وبعضهم اتبعوه عمدًا: فصلاة الساهين جائزة، وصلاة العامدين باطلة -على الخلاف الذي قدمناه في التأويل إذا تأولوا.
فإن جلسوا ولم يتبعه أحد منهم: فلا يخلوا جلوسهم من أن يكون على يقين منهم [في تمام] [3] الصلاة، أو على شك.
فإن [كان] [4] على يقين: فلا خلاف في [صحة صلاتهم] [5] وأنه لا يجوز لهم الرجوع إلى يقين الإمام [ويتركوا يقينهم. واختلف في الإمام] [6] هل يترك يقينه ويرجع إلى يقين القوم أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أنه [يبنى على] [7] يقين نفسه، ولا يرجع إلى يقين القوم،
(1) سقط من أ، ب.
(2) انظر: المدونة (1/ 134) ، والنوادر (1/ 388) .
(3) في ب: بتمام.
(4) في ب: كانوا.
(5) في ب: جواز الصلاة.
(6) سقط من أ.
(7) في أ، ب: يرجع إلى.