والثاني: أن ذلك جائز -فعل ذلك سهوًا أو عمدًا، فذًا كان أو إمامًا أو مأمومًا.
قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: لأنه إنما ترك التيامن، وهو قول مطرف [1] .
ولو رَدّ على الإمام قَبْل أَنْ يُسَلِّم لنفسه لسجد بعد السَّلام إذا سَلَّم لنفسه ولو تكلم حينئذ لبطلت صلاته، ولو تكلم بعد سلامه لنفسه، وقبل الرَّد على الإمام: لم تفسد صلاته وتجزئه، وهذا قول ابن حبيب [2] ، وهو المذهب.
[وبالله التوفيق وبه العصمة في سلوك سواء الطريق والحمد لله وحده] [3] .
(1) انظر: النوادر (1/ 190) .
(2) انظر: النوادر (1/ 191) .
(3) زيادة من جـ.