فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 4240

والثاني: أن صلاتهم لا تجزئهم في [الجميع] [1] .

واختلف في المُسْتَخْلِف إذا جاء بعد أن توضأ فخرج المُسْتَخْلَف فأتم بهم المُسْتَخلِف بقية الصلاة على قولين:

أحدهما: أن ذلك لا ينبغي ابتداء، فإذا وقع ونزل فصلاتهم جائزة، وينتظره القوم حتى يقضي ويسلم [بهم] [2] .

وهو قول ابن القاسم في"العتبية":

والثاني: أن ذلك لا يجوز لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وهو قول يحيى بن عمر، فظاهره: أن صلاتهم باطلة.

وسبب الخلاف: هل ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أم ذلك شريعة عامة؟

وهذا كله إذا اختلف عليهم الإمام قبل أن يخرج فإن خرج ولم يستخلف: فلا [تخلو حالتهم] [3] من وجهين:

أحدهما: أن يستخلفوا لأنفسهم من يصلي بهم بقية صلاة الإمام، فهذا لا خلاف في المذهب في صلاتهم أنها جائزة.

فإن استخلف كل طائفة منهم رجلًا يصلي بهم: فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن صلاة كل طائفة منهم جائزة.

والثاني: أن صلاة من استخلف أولًا جائزة، والأخرى لا تجوز إلا أن يكون [الثاني] [4] أولى بالإمامة، وهو قول ابن عبد الحكم.

(1) فى جـ: الجمعة.

(2) سقط من أ.

(3) في ب: يخلو حالهم.

(4) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت