والثالث: التفصيل بين أن يكون له أو لغيره؛ فإن كانت [له لم يبقر عليه، وإن كانت] [1] لغيره [وكان له مال] [2] فيؤخذ [مثل ذلك] [3] من ماله [ولا يبقر أيضًا] [4] ، وإن لم يكن له مال أبقر عليه -يسيرًا كان أو كثيرًا- [وإن كان له مال لم يبقر عليه] [5] .
والرابع: إذا كان كثيرًا، وكان له: أبقر عليه.
وإن كان يسيرًا لم يُبْقَر عليه.
وهو قول ابن القاسم [6] .
وسبب الخلاف: تَقَابُل الحقوق [كما قدمنا] [7] [والحمد لله وحده] [8] .
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من ب.
(6) انظر: النوادر (1/ 639) .
(7) سقط من أ.
(8) زيادة من جـ.