فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 4240

والثالث: التفصيل بين أن يكون له أو لغيره؛ فإن كانت [له لم يبقر عليه، وإن كانت] [1] لغيره [وكان له مال] [2] فيؤخذ [مثل ذلك] [3] من ماله [ولا يبقر أيضًا] [4] ، وإن لم يكن له مال أبقر عليه -يسيرًا كان أو كثيرًا- [وإن كان له مال لم يبقر عليه] [5] .

والرابع: إذا كان كثيرًا، وكان له: أبقر عليه.

وإن كان يسيرًا لم يُبْقَر عليه.

وهو قول ابن القاسم [6] .

وسبب الخلاف: تَقَابُل الحقوق [كما قدمنا] [7] [والحمد لله وحده] [8] .

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من ب.

(6) انظر: النوادر (1/ 639) .

(7) سقط من أ.

(8) زيادة من جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت