عليه القضاء، فإن أفطر في القضاء كان عليه أن يقضي يومًا واحدًا.
فإن أفطر في قضاء القضاء: فعلى قولين:
أحدهما: أنه يقضي يومين.
وهو قول ابن القاسم في غير"المدونة" [1] .
والثاني: أنه يقضي يومًا [واحدًا] [2] ، وهو قوله في"المدونة" [3] [والقول لابن القاسم في العتبية على ما نقله الشيخ أبو محمَّد في النوادر] .
وكذلك قال ابن القاسم في"الحج"أيضًا فيمن أفسد حجه فقضاه، فأفسد القضاء: فإنه يقضي حجتين.
وقال فيمن أفطر في قضاء التطوع: إن عليه قضاء يومين.
فانظر ما الفرق بينهما عنده؛ حيث قال في قضاء رمضان: إنه يقضي يومًا، وإنما يقضي يومين من أفطر في قضاء القضاء.
وقال في التطوع: يقضي يومين [4] .
ولا فرق بين المسألتين؛ لأن القضاء واجب في التطوع على من أفطر عامدًا، كما أن القضاء واجب في رمضان بالإجماع [والحمد لله وحده] [5] .
(1) انظر: النوادر (2/ 57) ، والبيان والتحصيل (2/ 339، 340) .
(2) سقط من أ.
(3) انظر: المدونة (1/ 205) .
(4) انظر: النوادر (2/ 57) ، والبيان والتحصيل (2/ 339، 340) .
(5) زيادة من جـ.