فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 4240

ولا شك أنا إذا نظرنا إلى حلول الموجب لا بإباحة الأكل، وهو السفر: كان حلوله مُسْقِطًا للكفارة قياسًا على الصلاة أيضًا، وهذا القول أظهر في النظر.

والجواب عن الوجه الثاني: وهو إذا أصبح صائمًا في رمضان في سفره، هل يباح له الفطر بقية يومه أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه لا يباح له الفطر، وهو المشهور.

والثاني: أنه يباح له الفطر، وهو قول مُطَرِّف [1] .

فعلى القول بأن الفطر غير مباح، فإن أفطر فهل تجب عليه الكفارة أم لا؟

فالمذهب على أربعة أقوال:

أحدها: وجوب الكفارة جملة، وهو قول [ابن القاسم] [2] .

والثاني: سقوط الكفارة، وهو قول [ابن القاسم و] [3] المخزومي وابن كنانة.

[والثالث: أن عليه الكفارة إلا أن يتأول أنه مسافر، وأنه يباح له الفطر، وهذه الثلاثة أقوال في المدونة واختلف] [4] في قول أشهب هل هو تفسير أم لا؟

والرابع: التفصيل بين أن يفطر بالجماع فيكفر، أو يفطر بالأكل والشراب فلا يكفر، وهو قول عبد الملك [5] [بن الماجشون] [6] .

(1) انظر: النوادر (2/ 24) .

(2) في أ: ابن المواز.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) انظر: النوادر (2/ 24) .

(6) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت