ولا شك أنا إذا نظرنا إلى حلول الموجب لا بإباحة الأكل، وهو السفر: كان حلوله مُسْقِطًا للكفارة قياسًا على الصلاة أيضًا، وهذا القول أظهر في النظر.
والجواب عن الوجه الثاني: وهو إذا أصبح صائمًا في رمضان في سفره، هل يباح له الفطر بقية يومه أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أنه لا يباح له الفطر، وهو المشهور.
والثاني: أنه يباح له الفطر، وهو قول مُطَرِّف [1] .
فعلى القول بأن الفطر غير مباح، فإن أفطر فهل تجب عليه الكفارة أم لا؟
فالمذهب على أربعة أقوال:
أحدها: وجوب الكفارة جملة، وهو قول [ابن القاسم] [2] .
والثاني: سقوط الكفارة، وهو قول [ابن القاسم و] [3] المخزومي وابن كنانة.
[والثالث: أن عليه الكفارة إلا أن يتأول أنه مسافر، وأنه يباح له الفطر، وهذه الثلاثة أقوال في المدونة واختلف] [4] في قول أشهب هل هو تفسير أم لا؟
والرابع: التفصيل بين أن يفطر بالجماع فيكفر، أو يفطر بالأكل والشراب فلا يكفر، وهو قول عبد الملك [5] [بن الماجشون] [6] .
(1) انظر: النوادر (2/ 24) .
(2) في أ: ابن المواز.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) انظر: النوادر (2/ 24) .
(6) سقط من أ.