فهرس الكتاب

الصفحة 652 من 4240

عنها؛ لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إليّ من [أن] [1] أفطر يومًا من رمضان [2] .

فذهب الشيخ أبو الحسن اللخمي إلى أن صومه على الاحتياط إذا كان الغيم واجب أو مستحب؛ قياسًا على الشك في الفجر [مع] [3] الغيم.

ولا يختلف المذهب فيه أن الإمساك مأمور به إما فرض وإما ندب [ولا فرق بين السؤالين؛ لأن هذا في الليل بيقين وهو زمان الفطر، وشك هل دخل عليه زمان الصوم، وهل حرم عليه الأكل] [4] وهذا في شعبان بيقين وهو زمان يجوز فيه الفطر، وشاك هل دخل عليه زمان الصوم، وأن يكون [السحاب] [5] ستر الهلال كما ستر الفجر.

والمذهب كله مبني على أنه لا يكره الأخذ بالاحتياط في محرم أو مباح مع وجود الشبهة، إلى آخر ما قال.

وهذا الذي قال مع [حالته] [6] فيه نظر؛ لأن غداة هذا الفجر بيقين يعلم أنها زمان الصيام، وغداة يوم الشك مشكوك [فيها] [7] غير متيقنة، والله أعلم [والحمد لله وحده] [8] .

(1) زيادة ليست بالأصل.

(2) أخرجه أحمد (24424) .

قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (3/ 148) .

(3) في أ: على.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) في أ: ظنونه.

(7) في أ: فيه.

(8) زيادة من جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت