فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 4240

قصد أداء كل شهر [بعينه لسنته] [1] وذلك ظاهر لا إشكال فيه.

فإن تبين له أنه صام بعده؛ مثل أن يتبين أن صومه كان في شوال: فإنه يجزئه، ويكون قضاء.

فإن بَقِي الأمر مُبْهَمًا، ولا يدري هل صام قبله أو بعده: فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يعيد كلما صام [حتى] [2] يوقن أنه صام قبله أو بعده، وهي رواية عيسى عن ابن القاسم في"العتبية" [3] .

والثاني: أنه يجزئه؛ لأنه فعل غاية المقدور عليه، وهو قول عبد الملك في"المجموعة" [4] .

وسبب الخلاف: التحري هل يقوم مقام العلم حتى يتبين الخطأ، أو التحري شك، وتخمين لا تبرأ به الذمة؟ [والحمد لله وحده] [5] .

(1) في أ: معين لسنة.

(2) سقط من أ.

(3) انظر: النوادر (2/ 31) ، والبيان والتحصيل (2/ 331) .

(4) انظر: النوادر (2/ 31) .

(5) زيادة من جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت