قصد أداء كل شهر [بعينه لسنته] [1] وذلك ظاهر لا إشكال فيه.
فإن تبين له أنه صام بعده؛ مثل أن يتبين أن صومه كان في شوال: فإنه يجزئه، ويكون قضاء.
فإن بَقِي الأمر مُبْهَمًا، ولا يدري هل صام قبله أو بعده: فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يعيد كلما صام [حتى] [2] يوقن أنه صام قبله أو بعده، وهي رواية عيسى عن ابن القاسم في"العتبية" [3] .
والثاني: أنه يجزئه؛ لأنه فعل غاية المقدور عليه، وهو قول عبد الملك في"المجموعة" [4] .
وسبب الخلاف: التحري هل يقوم مقام العلم حتى يتبين الخطأ، أو التحري شك، وتخمين لا تبرأ به الذمة؟ [والحمد لله وحده] [5] .
(1) في أ: معين لسنة.
(2) سقط من أ.
(3) انظر: النوادر (2/ 31) ، والبيان والتحصيل (2/ 331) .
(4) انظر: النوادر (2/ 31) .
(5) زيادة من جـ.