فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 4240

وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة.

وأما إذا لم تجد مندوحة عن مباشرة الرضاع: فإنها تفطر إذا لم يقبل الولد غيرها من المراضع، والقضاء واجب عليها.

واختلف [في الكفارة] [1] على قولين:

أحدهما: أنها تطعم، وهو قول مالك في"المدونة" [2] .

والثاني: أنه لا إطعام عليها، وهو قوله في"كتاب ابن عبد الحكم".

وعلى القول بأنها تطعم، هل ذلك إيجاب أو ندب؟ قولان:

ظاهر"المدونة" [3] إيجاب.

وقال أشهب [4] : استحباب.

ومتى يكون الإطعام؟

فالذي اختاره [المتأخرون] [5] أن يكون الإطعام مع القضاء، وكل يوم قضته أخرجت عنه [الكفارة] [6] مُدًا بِمُدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن قدمت الإطعام على القضاء [أو أخرته عنه] [7] فإنه [يجزئها] [8] .

وسبب الخلاف: اختلافهم في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ [مِسْكِينٍ] [9] } [10] ، هل الآية عامة ثم نسخت بقوله تعالى: فَمَنْ

(1) في ب: هل عليها إطعام أم لا؟

(2) انظر: المدونة (1/ 210) .

(3) انظر: المدونة (1/ 210) .

(4) انظر: النوادر (2/ 33) .

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

(7) سقط من ب.

(8) في أ: يجزئها.

(9) في الأصل: مساكين.

(10) سورة البقرة الآية (184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت