فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 4240

الشرب.

وهل له التمادي على الفطر بجميع أنواع المفطرات [جماعًا] [1] أو غيره أم لا؟ [فالمذهب] [2] على قولين:

أحدهما: جواز التمادي على الفطر بجميع [ما يحل] [3] للمفطر [جماع وغيره] [4] .

وهو قول سحنون، وأعاب قول من قال: لا يفعل [5] .

والثاني: أنه يمسك عن الأكل والشرب بعد ذهاب عطشه وجوعه، وهو قول ابن حبيب [6] .

واتفقا أنه لا إطعام عليه، وعليه القضاء.

وهذا الخلاف ينبني على الخلاف في المضطر [إذا] [7] أكل الميتة، هل يشبع منها ويتزود، أو يأكل منها ما يسد رمقه ولا يتزود؟.

وهذا الخلاف ينبني على أصل [آخر] [8] ؛ وهو: ما حرمه الله تعالى إلا إذا أباحه على وجه الضرورة، هل هو كسائر المباحات [بالنسبة إلى المضطر فيستمتع بها كما يستمتع بسائر المباحات فيما يرجع إلى الاقتيات بها حتى يستغني عنها بغيرها من المباحات] [9] إطلاقًا، أو إنما يباح له منها ما

(1) في أ: جميعًا.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) انظر: النوادر (2/ 36) .

(6) انظر: النوادر (2/ 36) .

(7) في أ: إلى.

(8) سقط من أ.

(9) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت