فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 4240

أحدها: أنه يصوم يومًا أي يوم شاء من أيام الجمعة.

والثاني: أنه يصوم آخر يوم من أيام الجمعة، ويكون بمعنى القضاء.

والثالث: أنه يصوم أيام الجمعة كلها.

وهذه كلها احتياط، والقياس: أنه يصوم الجمعة كلها؛ إذ لا يخلو من ذلك اليوم.

وأما من نذر صيام اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلًا: فإنه يصوم صبيحتها إن كان يومًا يجوز صيامه.

وإن كان يومًا لا يجوز صيامه سقط نذره، وإن قدم نهارًا فهل يلزمه القضاء أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا قضاء عليه، وهو قول ابن القاسم في"المدونة" [1] .

والثاني: أنه يقضي، وهو قول أشهب وعبد الملك.

وإن قدم يوم الفطر [والأضحى] [2] : فأشهب يقول: لا يقضي، وعبد الملك يقول: يقضي [3] .

ومن نذر أن يصوم [من] [4] هذا الشهر يومًا: قال ابن سحنون عن أبيه [5] : عليه أن يصوم [منه] [6] يومًا واحدًا.

(1) انظر: المدونة (1/ 215) .

(2) سقط من أ.

(3) انظر: النوادر (2/ 67) .

(4) سقط من أ.

(5) انظر: النوادر (2/ 69) .

(6) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت