أحدها: أنه يصوم يومًا أي يوم شاء من أيام الجمعة.
والثاني: أنه يصوم آخر يوم من أيام الجمعة، ويكون بمعنى القضاء.
والثالث: أنه يصوم أيام الجمعة كلها.
وهذه كلها احتياط، والقياس: أنه يصوم الجمعة كلها؛ إذ لا يخلو من ذلك اليوم.
وأما من نذر صيام اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلًا: فإنه يصوم صبيحتها إن كان يومًا يجوز صيامه.
وإن كان يومًا لا يجوز صيامه سقط نذره، وإن قدم نهارًا فهل يلزمه القضاء أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه لا قضاء عليه، وهو قول ابن القاسم في"المدونة" [1] .
والثاني: أنه يقضي، وهو قول أشهب وعبد الملك.
وإن قدم يوم الفطر [والأضحى] [2] : فأشهب يقول: لا يقضي، وعبد الملك يقول: يقضي [3] .
ومن نذر أن يصوم [من] [4] هذا الشهر يومًا: قال ابن سحنون عن أبيه [5] : عليه أن يصوم [منه] [6] يومًا واحدًا.
(1) انظر: المدونة (1/ 215) .
(2) سقط من أ.
(3) انظر: النوادر (2/ 67) .
(4) سقط من أ.
(5) انظر: النوادر (2/ 69) .
(6) سقط من أ.