ملازمة المسجد مع عدم الصيام لازمة للمعتكف إذا تمكن [له] [1] اللبث أم لا؟
فمن رأى أن المكث لا يلزمه: لأنه لا يعتد بذلك [اليوم] [2] ، وهو وجه القول [بأنهما لا يرجعان] [3] إذا تمكن لهما في أثناء النهار.
ومن رأى أن المكث لازم له، وأنه لا يجوز للمعتكف الإخلال ببعض شروط الاعتكاف التي لا عذر له فيها: قال: يرجع أي ساعة يتمكن له الدخول، وهو وجه القول بأنهما يرجعان.
وأما اختلافهم في الحائض إذا طهرت قبل الفجر، هل تعتد بذلك اليوم، إذا [دخلت] [4] قبل الفجر، أو لا تعتد به إلا إذا دخلت في أول الليل؛ فإنه يتخرج على اختلافهم في المعتكف ابتداءً متى يدخل في اعتكافه؛ هل ذلك في أول [الليل] [5] أو عند الغروب، ولا يجوز له التأخير إلى طلوع الفجر، أو يجوز له التأخير [عند طلوع الفجر] [6] على ما سنتكلم عليه بعد هذا إن شاء الله؟
وأما الوجه الثاني من أصل التقسيم: إذا كان اعتكافًا منذورًا: فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن ينذر أيامًا بأعيانها.
والثاني: أن ينذر اعتكاف أيام بغير أعيانها.
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) سقط من أ.
(4) في أ: طهرت.
(5) في جـ: النهار.
(6) سقط من أ.