سواء، فيجري من ذلك أن الزكاة في أربعمائة درهم من دراهمنا اليوم] [1] بالمغرب، والله أعلم.
فإذا [كان] [2] عنده نصاب في العدد ناقص في الوزن أو مخلوط بنحاس، فلا يخلو نقصانه [في الوزن] [3] من وجهين:
أحدهما: أن يجوز مع ذلك بجواز الموازنة عددًا.
والثاني: ألا يجوز بجواز الموازنة.
[فإن جازت في العدد بجواز الموازنة] [4] : فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها لا تجب فيها الزكاة[وهي رواية حكاها الأبهري عن مالك وهو قول ابن لبابة رضي الله عنه.
والثاني: أنها تجب فيها الزكاة جملة] [5] وهو قول مالك في الموطأ وفي كتاب محمَّد.
والثالث: التفصيل بين النقصان اليسير والكثير.
وهو قول ابن القاسم في"العتبية".
فإن كانت لا تجوز بجواز الموازنة: فلا تخلو أيضًا من وجهين:
أحدهما: أن يكون نقصانًا تتفق عليه الموازين.
[والثاني: أن يكون نقصانًا تختلف فيه الموازين، فإن كان نقصانًا تتفق عليه الموازين] [6] فلا زكاة عليه اتفاقا.
(1) سقط من أ.
(2) في أ: كانت.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.
(6) سقط من أ.