فهرس الكتاب

الصفحة 739 من 4240

سواء، فيجري من ذلك أن الزكاة في أربعمائة درهم من دراهمنا اليوم] [1] بالمغرب، والله أعلم.

فإذا [كان] [2] عنده نصاب في العدد ناقص في الوزن أو مخلوط بنحاس، فلا يخلو نقصانه [في الوزن] [3] من وجهين:

أحدهما: أن يجوز مع ذلك بجواز الموازنة عددًا.

والثاني: ألا يجوز بجواز الموازنة.

[فإن جازت في العدد بجواز الموازنة] [4] : فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها لا تجب فيها الزكاة[وهي رواية حكاها الأبهري عن مالك وهو قول ابن لبابة رضي الله عنه.

والثاني: أنها تجب فيها الزكاة جملة] [5] وهو قول مالك في الموطأ وفي كتاب محمَّد.

والثالث: التفصيل بين النقصان اليسير والكثير.

وهو قول ابن القاسم في"العتبية".

فإن كانت لا تجوز بجواز الموازنة: فلا تخلو أيضًا من وجهين:

أحدهما: أن يكون نقصانًا تتفق عليه الموازين.

[والثاني: أن يكون نقصانًا تختلف فيه الموازين، فإن كان نقصانًا تتفق عليه الموازين] [6] فلا زكاة عليه اتفاقا.

(1) سقط من أ.

(2) في أ: كانت.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت