فإذا لم يقدر في الأصل هذا التقدير، فبأن لا يقدرها في الفرع أولى وأحق.
والثالث: بالتفصيل [بين] [1] أن يقدم الشراء على النفقة: فيزكي، أو يقدم النفقة على الشراء فلا يزكي وهو قول ابن القاسم في الكتاب.
فإن أراد ابن القاسم أن العرض المشتري بالخمسة يساوي خمسة عشر، والخمسة [عشر] [2] الباقية قائمة عنده قبل النفقة، فيصح ما قال، وإن اعتبر حالة البيع بخمسة عشر، فبعيد ما قال.
والقياس ما قاله أشهب، وهو الأصح في النظر، والله أعلم [والحمد لله وحده] [3] .
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) زيادة من ب.