[رواية] [1] "معهم"، ورواية أشهب، وابن نافع آخر المسألة تفسير لها.
والقول الرابع: التفصيل بين أن يكون ما فيه من الذهب، والفضة تابعًا، أو متبوعًا، فإن كان تبعًا: فحكمه حكم العرض.
وإن [كان متبوعًا] [2] : فلكل واحد حكمه.
وهو قوله في مسألة السيف المحلى في كتاب الصرف.
فإن أسقطنا لفظة:"زكاه"، فيتخرج له من الكتاب ثلاثة أقوال:
أحدها: أن الحلي المربوط ليس كالعرض موروثًا أو مشترى.
والثاني: التفرقة بين الشراء والميراث.
والثالث: التفصيل بين أن يكون [الحلي] [3] تبعًا أو متبوعًا.
وعلى القول بأن المدير يزكي ما فيه من الذهب والفضة تحريًا، هل يقوم الصياغة أم لا؟
فبين المتأخرين قولان متأولان على"المدونة":
أحدهما: أنه لا يقوم الصياغة، وهو المشهور في النص.
والثاني: أنه يقوم، وأنها كعرض معه، وهو أظهر في المعنى، وهو تأويل أبي إسحاق التونسي على"المدونة" [وبالله التوفيق والحمد لله وحده] [4] .
(1) سقط من أ.
(2) في أ: كانت متبوعة.
(3) سقط من أ.
(4) زيادة من جـ.