فهرس الكتاب

الصفحة 758 من 4240

[رواية] [1] "معهم"، ورواية أشهب، وابن نافع آخر المسألة تفسير لها.

والقول الرابع: التفصيل بين أن يكون ما فيه من الذهب، والفضة تابعًا، أو متبوعًا، فإن كان تبعًا: فحكمه حكم العرض.

وإن [كان متبوعًا] [2] : فلكل واحد حكمه.

وهو قوله في مسألة السيف المحلى في كتاب الصرف.

فإن أسقطنا لفظة:"زكاه"، فيتخرج له من الكتاب ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الحلي المربوط ليس كالعرض موروثًا أو مشترى.

والثاني: التفرقة بين الشراء والميراث.

والثالث: التفصيل بين أن يكون [الحلي] [3] تبعًا أو متبوعًا.

وعلى القول بأن المدير يزكي ما فيه من الذهب والفضة تحريًا، هل يقوم الصياغة أم لا؟

فبين المتأخرين قولان متأولان على"المدونة":

أحدهما: أنه لا يقوم الصياغة، وهو المشهور في النص.

والثاني: أنه يقوم، وأنها كعرض معه، وهو أظهر في المعنى، وهو تأويل أبي إسحاق التونسي على"المدونة" [وبالله التوفيق والحمد لله وحده] [4] .

(1) سقط من أ.

(2) في أ: كانت متبوعة.

(3) سقط من أ.

(4) زيادة من جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت