فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 4240

كالعتق [المبتدأ] [1] والكتابة.

والمباح: ما استوى طرفاه.

والمحظور: ضد الواجب في لحوق الإثم بالمتلبس به.

والمكروه: ضد المستحب في كونه [ثواب] [2] على الترك.

فإذا ثبت ذلك؛ فالمندوب ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ سنن، ورغائب، ونوافل.

والسنن: ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله، وقرن بأمره ما يدل [على] [3] أن المراد به [غير] [4] الندب، ولم تقترن به قرينة على مذهب من [يرى] [5] الأوامر على الندب ما لم تقترن به قرينة [6] ، أو ما داوم النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعله بغير صفة النوافل.

والرغائب: ما داوم النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعله، ورغب؛ فيقول من فعل كذا وكذا فله كذا.

والنوافل: ما قَدَّرَ الشرع [أن] [7] في فعله ثوابًا من غير أن يأمر النبي

(1) في ب: والتدبير.

(2) في ب: ثياب.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) في ب: رأى.

(6) قالت المعتزلة: يقتضي الأمر الندب، ولا يحمل على الوجوب إلا بدليل.

وقالت الأشاعرة: إذا ثبت كون الصيغة للاستدعاء وجب التوقف فيها, ولا تحمل على الوجوب ولا على غيره إلا بدليل.

ومذهب الجمهور: إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب. انظر: التبصرة في أصول الفقه (26: 35) .

(7) سقط من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت