فهرس الكتاب

الصفحة 770 من 4240

ووجهه: ما قدمناه أن الأقل تبع للأكثر.

وقد حكى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع في المذهب في هذه المسألة [وغيره] [1] حكى فيها الخلاف مثل أبي الحسن اللخمي وغيره.

فإن كان ذلك الدَّين من بيع: فلا يخلو من أن يكون على مَلِيّ، أو [على] [2] مُعْدَم.

فإن كان على مُعْدمَ: فلا يزكيه باتفاق؛ لأنه ثاوٍ [3] ، والثاوي لا قيمة له.

وإن كان على مَلِيٍّ، فهل يزكيه أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يزكيه حتى يقبضه، ثم يزكيه لعام واحد، وهو قول المغيرة والمخزومي.

والثاني: أنه يزكيه، وهو المشهور.

وعلى القول بأنه يزكيه، فهل يزكي عدده أو قيمته؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال [كلها قائمة من المدونة] [4] :

(1) في الأصل: وغيرها.

(2) سقط من أ.

(3) ثاوٍ: مقيم.

قال ذو الرمة:

لقد كان في حول ثواء ثويته ... نقضي لبانات ويسأم سائم

وقال العجاج:

فبات حيث يدخل الثوى

وقال آخر:

طال الثواء على رسول المنزل

(4) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت