فهرس الكتاب

الصفحة 776 من 4240

أحدهما: أنه يزكى على حول الزرع.

وهو قول ابن القاسم في"المدونة".

والثاني: أنه فائدة، ويستقبل بالثمن حولًا.

وهو قول أشهب في"المجموعة"-مديرًا كان أو غيره- وهذا منه بناءً على أصله في غلة ما اكترى للتجارة.

وإن كان القاضي أبو الوليد الباجي حكى في هذه المسألة إجماع المذهب: إذا اجتمعت [الوجوه] [1] الثلاثة اكترى [الأرض] [2] للتجارة، واشترى الزرع للتجارة، وزرعه للتجارة.

والخلاف [فيها] [3] كما ترى، ولعله لم يبلغه قول أشهب، والله أعلم.

والمسألة على أربعة أوجه:

أحدها: هذا الذي قدمناه.

والثاني: أن يكتري [الأرض] [4] للتجارة، وزرعها [بطعامه] [5] للتجارة، أو اكترى الأرض للتجارة، وزرعها بطعامه، أو كانت الأرض [له] [6] واشترى القمح وزرعها للتجارة.

وأما إذا اكترى أرضًا للتجارة وزرعها بطعام من عنده للتجارة، فعلى قولين متأولين على"المدونة":

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت