أحدهما: أنه يزكى على حول الزرع.
وهو قول ابن القاسم في"المدونة".
والثاني: أنه فائدة، ويستقبل بالثمن حولًا.
وهو قول أشهب في"المجموعة"-مديرًا كان أو غيره- وهذا منه بناءً على أصله في غلة ما اكترى للتجارة.
وإن كان القاضي أبو الوليد الباجي حكى في هذه المسألة إجماع المذهب: إذا اجتمعت [الوجوه] [1] الثلاثة اكترى [الأرض] [2] للتجارة، واشترى الزرع للتجارة، وزرعه للتجارة.
والخلاف [فيها] [3] كما ترى، ولعله لم يبلغه قول أشهب، والله أعلم.
والمسألة على أربعة أوجه:
أحدها: هذا الذي قدمناه.
والثاني: أن يكتري [الأرض] [4] للتجارة، وزرعها [بطعامه] [5] للتجارة، أو اكترى الأرض للتجارة، وزرعها بطعامه، أو كانت الأرض [له] [6] واشترى القمح وزرعها للتجارة.
وأما إذا اكترى أرضًا للتجارة وزرعها بطعام من عنده للتجارة، فعلى قولين متأولين على"المدونة":
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.
(6) سقط من أ.