والجواب عن القسم الثالث:
إذا كان الدين من ثمن عرض اشتراه بناض عنده للقنية [ثم باعه] [1] ، فهذا إن [باع] [2] بنقد: لم تجب الزكاة حتى يقبضه، ويحول عليه الحول من بعد القبض.
وإن باعه بتأخير ثم قبضه بعد حول: زكاه ساعة قبضه.
وإن ترك قبضه فرارًا من الزكاة زكى لما مضى من الأعوام، ولا خلاف في هذا الوجه.
والجواب عن القسم الرابع:
إذا كان الدين من كراء، أو إجارة، فهذا إن قبضه بعد [استيفاء] [3] العمل كان الحكم فيه كما تقدم في القسم الثاني.
وإن قبضه قبل استيفاء [العمل] [4] مثل أن يؤاجر نفسه ثلاثة أعوام بستين دينارًا، فقبضها معجلا فهل يزكي إذا حال [عليها] [5] الحول من يديه [أم لا] [6] ؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يزكي بعد الحول عشرين دينارًا، وهو القدر الذي استحقه، واستقر له في السنة الأولى؛ لأنها مكثت في يديه [حولًا] [7] من يوم
(1) سقط من أ.
(2) في أ: كان.
(3) في أ: استيعاب.
(4) سقط من أ.
(5) في أ: عليه.
(6) سقط من أ.
(7) سقط من أ.