قول ابن القاسم، وابن المواز [1] .
والثاني: أنه لا شيء [عليه] [2] وهو قول أشهب [3] .
واتفقوا أنه لا زكاة فيها على الموهوب له حتى يحول عليه الحول.
وسبب الخلاف: هل قبض الموهوب له كقبض الواهب ويده كيده أم لا؟
وإذا كان للمديان طعام من سَلَم [فلا] [4] يجوز له أن يجعل دينه في قيمته؛ إذ لا يقدر عليها بوجه.
وقال الشيخ أبو إسحاق التونسي: وله أن يجعله فيما كان رأس مال السَّلَم؛ إذ له أخذه على معنى الإقالة أو التولية.
والذي قاله فيه نظر [إذ لا] [5] يقدر على الإقالة، إلا برضى الذي عليه السلم، وقد لا يرضى، وكذلك في القولية، وقد لا يجد من يوليه، فكيف [يلزمه] [6] أن يجعل دينه فيما لا يملكه، ولا [يملك] [7] أخذه متى شاء، والذي قاله كما تراه.
واختلف في المذهب أيضًا في صداق الزوجة، هل هو كسائر الديون في إسقاط الزكاة، وهو المشهور [أو] [8] هو مخالف لسائر الديون؛ إذ
(1) انظر: النوادر (2/ 162، 163) .
(2) سقط من أ.
(3) انظر: النوادر (2/ 162، 163) .
(4) سقط من أ.
(5) في أ: فلا.
(6) في أ: يلزم.
(7) في ب: يقدر على.
(8) في الأصل: و.