فهرس الكتاب

الصفحة 797 من 4240

زكاها أيضًا، وكان حول الأولى والثانية يوم اقتضى، [و] [1] يزكى [بعد ذلك] [2] كل مال على حوله، ولا يجمعان.

وهذا قول ابن القاسم في الفصلين، وخالفه أشهب، ومحمد بن مسلمة في المسألتين.

أما خلاف أشهب: ففي اقتضاء عشرة ثم عشرة، أو عشرين، وزكى جميع ذلك: أنه تبقى كل عشرة على حولها من يوم اقتضيت، ولا تضاف العشرة الأولى إلى الثانية.

ووجهه: أن الذي ينبغي أن يزكي العشرة الأولى حين اقتضاها غير أنه إنما منعه من ذلك خيفة ألا يقتضي غيرها، فيؤدي ذلك إلى أنه يزكي دون النصاب.

["فإن"[3] ] [4] اقتضى بعد ذلك ما يتم به النصاب تبين أن له حولها من يوم اقتضاها.

وقول ابن القاسم في ذلك أظهر [من قول أشهب] [5] .

وأما خلاف ابن مسلمة فهو: [فيما] [6] إذا اقتضى عشرين ثم عشرة: فإنه يعود حول العشرين إلى حول العشرة الثانية، ويبتدئ الحول من يوم اقتضاها.

ووجهه: أنه لما زكى العشرين الأولى عادت إلى ما لا زكاة فيه، فصار

(1) في ب: ثم.

(2) سقط من أ.

(3) في الأصل: فإلي.

(4) في ب: فلما.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت