فهرس الكتاب

الصفحة 808 من 4240

وهو قول ابن القاسم في"المدونة".

والثاني: أنهم إذا بيعوا بربح، فالزكاة على العامل، ورب المال على قدر ما يكون الربح من جميع المال.

وهو قول أشهب في"الكتاب".

[والثالث] [1] : أن الزكاة كالنفقة، وتسقط من الوسط، ويكون ما فضل من رأس المال بينهما نصفين، وهو قول محمَّد بن مسلمة.

وسبب الخلاف: ما تقدم في فصل الماشية.

[والجواب عن] [2] الوجه الثاني:

إذا شغله فيما لا تجب الزكاة في عينه؛ كالعروض: فالكلام في هذا الوجه في أربعة فصول:

الفصل الأول: إذا اشترط أحد المتقارضين زكاة الربح على الآخر.

والثاني: في الربح هل يزكي على ملك العامل، أو على ملك رب المال.

والثالث: في معرفة ما تجب فيه الزكاة على العامل في حظه من الربح.

والرابع: في معرفة وجوب إخراجها.

فالجواب عن الفصل الأول:

إذا اشترط أحدهما زكاة الربح على صاحبه بعد الاتفاق: أنه لا يجوز لرب المال أن يشترط زكاة رأس المال على العامل؛ لأن ذلك غرر، وخطر وهو من أكل المال بالباطل.

(1) في الأصل: الثاني.

(2) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت