فهرس الكتاب

الصفحة 847 من 4240

نصيبه نصاب كالزرع، وهو قول ابن القاسم.

والتوجيه: ما تقدم.

وصفة اعتبار النصاب في المعدن؛ وهو أن يبتدئ نَيْلًا، فإذا حصل له [منه] [1] وزن خمس أواق من الفضة، أو وزن عشرين دينارًا إن كان ذهبًا: فإنه يزكي ما استخرج من ذلك النَّيْل بعد ذلك من قليل أو كثير، فإنه [يزكيه] [2] ما دام ذلك النَّيْل متصلًا.

فإن انقطع وابتدأ نيلًا آخرًا وكان [عمله] [3] في معادن مختلفة، هل يضم بعض ذلك إلى بعض أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يضم نيلًا إلى نيل، ولا معدنًا إلى معدن، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه يضم [بعض] [4] ذلك إلى بعض، وهو قول محمَّد بن سلمة.

والقول بالضم أظهر في النظر، والقول بنفي [الضم] [5] معارض لأصل المسألة؛ وذلك أن مالكًا رحمه الله نحا بالمعدن ناحية الزرع، وأجراه على حكمه في ترك اعتبار الحول والدين؛ لأنه [شيء] [6] يستخرج من تجاويف الأرض [فأشبه الزرع] [7] .

(1) سقط من أ.

(2) في أ: يزكي.

(3) في أ: عنده.

(4) في الأصل: بعد.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

(7) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت