فهرس الكتاب

الصفحة 855 من 4240

أعمدة أو ألوية، هل تكون للبائع أو للمشتري؟

فابن القاسم يقول: إنها للمشتري.

ومالك يقول: إنها للبائع.

وفي المدونة ما يدل على القولين جميعًا، وقد نبهنا عليه قبل هذا.

وكذلك اختلفوا أيضًا فيمن استأجر أجيرًا يحفر له في داره. ثم وجد كنزًا: فمالك يقول: إنه لصاحب الدار، وابن نافع يقول: إنه للحافر، وهذا كله مبني على هذا الأصل.

واختلف قول مالك في الركاز إذا كان ليس بعين كالجوهر، والنحاس، والرصاص، وسائر العروض؛ فمرة يقول: فيه الخمس، ومرة يقول: لا خمس فيه، وبالقول بوجوب الخمس أخذ ابن القاسم.

وسبب الخلاف: عموم قوله - صلى الله عليه وسلم:"في الركاز الخمس" [1] هل هو عموم أريد به العموم، أو هو عموم أريد به الخصوص [والحمد لله وحده] [2] .

(1) تقدم.

(2) زيادة من جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت