وينبني الخلاف على الخلاف في الطلب، هل هو على التخيير أو على الترتيب؟
فعلى القول بالتخيير يعطى، وعلى القول بالترتيب لا يعطى] [1] .
وفي سبيل الله: قال مالك: سبل الله كثيرة، وأرى أن يصرف في الغزو.
ولا خلاف في المغازي إذا لم يكن معه ما يكفيه أنه [يجوز له] [2] أن يأخذ من الزكاة، وإن كان غنيًا في بلده.
واختلف فيما إذا كان معه ما يكفيه، هل يجوز له أخذها أم لا، على قولين:
أحدهما: أنه لا [يجوز] [3] ، وهو قول عيسى بن دينار [4] .
والثاني: أنه [يجوز له] [5] أن يأخذ منها، وهو قول أصبغ [6] .
وسبب الخلاف: اعتبار الحال، والمآل.
وابن السبيل: هو العابر الطريق: فلا خلاف أيضًا أنه يعطى من الزكاة إذا لم يكن معه ما يكفيه.
واختلف إذا كان معه ما يكفيه على قولين:
أحدهما: أنه يعطى، وإن كان معه ما يكفيه، وهو [غني ببلده] [7]
(1) سقط من أ.
(2) في أ: يجزئه.
(3) في أ: يجزئه.
(4) انظر: النوادر (2/ 283) .
(5) في أ: يجزئه.
(6) انظر: النوادر (2/ 283) .
(7) في أ: في غير بلده.