فهرس الكتاب

الصفحة 868 من 4240

وينبني الخلاف على الخلاف في الطلب، هل هو على التخيير أو على الترتيب؟

فعلى القول بالتخيير يعطى، وعلى القول بالترتيب لا يعطى] [1] .

وفي سبيل الله: قال مالك: سبل الله كثيرة، وأرى أن يصرف في الغزو.

ولا خلاف في المغازي إذا لم يكن معه ما يكفيه أنه [يجوز له] [2] أن يأخذ من الزكاة، وإن كان غنيًا في بلده.

واختلف فيما إذا كان معه ما يكفيه، هل يجوز له أخذها أم لا، على قولين:

أحدهما: أنه لا [يجوز] [3] ، وهو قول عيسى بن دينار [4] .

والثاني: أنه [يجوز له] [5] أن يأخذ منها، وهو قول أصبغ [6] .

وسبب الخلاف: اعتبار الحال، والمآل.

وابن السبيل: هو العابر الطريق: فلا خلاف أيضًا أنه يعطى من الزكاة إذا لم يكن معه ما يكفيه.

واختلف إذا كان معه ما يكفيه على قولين:

أحدهما: أنه يعطى، وإن كان معه ما يكفيه، وهو [غني ببلده] [7]

(1) سقط من أ.

(2) في أ: يجزئه.

(3) في أ: يجزئه.

(4) انظر: النوادر (2/ 283) .

(5) في أ: يجزئه.

(6) انظر: النوادر (2/ 283) .

(7) في أ: في غير بلده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت