فهرس الكتاب

الصفحة 880 من 4240

وهو قول أبي الحسن بن القصار.

والثالث: التفصيل بين الضأن والمعز؛ فيؤخذ الجذع [من الضأن] [1] [والثنية] [2] من المعز، ولا يكون إلا أنثى، ولا يأخذ الذكر؛ لأنه تيس، وهو قول ابن حبيب.

وسبب الخلاف: اختلافهم في قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه:"خذ الجذع والثنية"وذلك عدل بين شرار الغنم وخيارها، وهل ذلك اجتهاد من عمر رضي الله عنه أو ذلك مما مضى عليه العمل في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -؟

وأيّ [ذلك] [3] كان فإن التساوي بين المعز والضأن أولى؛ لقول عمر رضي الله عنه.

والثنية هي التي أسقطت ثنيتها، وهي ابنة سنتين.

واختلف في سن الجذعة من الغنم على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها بنت سنة، وهو قول علي بن زياد في المجموعة.

والثاني: أنها بنت عشرة أشهر، وهو قول ابن وهب.

والثالث: أنها بنت ستة أشهر، وهي رواية سحنون عن علي بن زياد أيضًا.

والجذعة من الإبل ما أوفى أربع سنين، ودخل في الخامس، ومن البقر سنتين.

وقال ابن نافع: الجذع من البقر ما أوفى سنتين، ودخل في الثالثة مثل

(1) سقط من أ.

(2) في أ: والثنى.

(3) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت