"في كتاب محمد" [1] .
والثاني: أنه لا يزكيها عن الأعوام الماضية إلا أن تبقى تلك الأربعون إلى يوم الفائدة، وهو قول ابن المواز [2] .
والقول بأنه يزكي الألف عن جميع تلك الأعوام أصح؛ لأنها إذا عادت نصابًا [بالولادة] [3] كانت كالنصاب الأول بالاتفاق.
وإن عادت نصابًا بالمبادلة، فيتخرج على الخلاف في مبادلة الجنس بالجنس، وقد قدمناه.
وشذ أشهب فقال: إذا كان الأصل دون النصاب ثم صار في العام الخامس نصابًا [فأكثر] [4] فإنه يزكيه [عن ما] [5] مضى من السنين، وهو قوله في كتاب"النوادر" [6] وهو [قول] [7] مخالف للأصول -كما ترى.
والجواب عن الوجه الرابع:
إذا غاب عنه الساعي خمس سنين، وبيده أربعون شاة، ثم صارت في العام الخامس ألفًا، هل تزكى الفائدة عن الأعوام الماضية أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يزكي الألف عن الخمس سنين، وهو قول مالك، وابن
(1) انظر: المدونة (2/ 336) .
(2) انظر النوادر (2/ 241) .
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) في أ: لما.
(6) انظر: النوادر (2/ 241) .
(7) سقط من أ.