فهرس الكتاب

الصفحة 927 من 4240

"في كتاب محمد" [1] .

والثاني: أنه لا يزكيها عن الأعوام الماضية إلا أن تبقى تلك الأربعون إلى يوم الفائدة، وهو قول ابن المواز [2] .

والقول بأنه يزكي الألف عن جميع تلك الأعوام أصح؛ لأنها إذا عادت نصابًا [بالولادة] [3] كانت كالنصاب الأول بالاتفاق.

وإن عادت نصابًا بالمبادلة، فيتخرج على الخلاف في مبادلة الجنس بالجنس، وقد قدمناه.

وشذ أشهب فقال: إذا كان الأصل دون النصاب ثم صار في العام الخامس نصابًا [فأكثر] [4] فإنه يزكيه [عن ما] [5] مضى من السنين، وهو قوله في كتاب"النوادر" [6] وهو [قول] [7] مخالف للأصول -كما ترى.

والجواب عن الوجه الرابع:

إذا غاب عنه الساعي خمس سنين، وبيده أربعون شاة، ثم صارت في العام الخامس ألفًا، هل تزكى الفائدة عن الأعوام الماضية أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يزكي الألف عن الخمس سنين، وهو قول مالك، وابن

(1) انظر: المدونة (2/ 336) .

(2) انظر النوادر (2/ 241) .

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) في أ: لما.

(6) انظر: النوادر (2/ 241) .

(7) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت