الأقوال؛ لأن [الغلة،[1] لما ردت مع الأعيان، فكأنها قط لم تزل من يده [2] .
وعلى القول بأن الغاصب لا يرد الغلات، فليس على المغصوب منه أن يزكيها إلا لعام واحد؛ لأنها [أموال] [3] محبوسة عن تنمية مالكها، فسقطت عنه فيه الزكاة قياسًا على العين في أحد الأقوال، والحمد لله وحده.
(1) في ب: الغلات.
(2) قال أشهب: والعين ليس له أن يَطْلبَ الغاصبَ بربحه. النوادر (2/ 141) .
(3) سقط من أ.