فهرس الكتاب

الصفحة 944 من 4240

والجواب عن [الفصل] [1] الثاني: في معرفة ما يضم بعضه إلى بعض من الحبوب والثمار في الزكاة [2] .

والحبوب في الزكاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

منها القمح والشعير والسلت: فلا خلاف في المذهب في وجوب ضم بعضها إلى بعض في الزكاة، وأنها صنف واحد في الزكاة وفي قاعدة الربا.

واختلف في العلس [وهو] [3] الإشقالية: وهو حب مستطيل مصوف يكون باليمن [هل] [4] يضم بعضه إلى القمح والشعير [والسلت أم لا] [5] على قولين:

أحدهما: أنه من جنس القمح والشعير والسلت، وهو قول أكثر أصحاب مالك على ما نقله ابن حبيب في واضحته.

والثاني: أنه صنف رابع، ولا يضاف إلى الأنواع الثلاثة، وهو قول ابن القاسم، وبه قال ابن وهب وأصبغ.

ووجه القول الأول: أنه تساوى مع القمح في المنفعة ولا يكاد يخلو منه.

ووجه القول الثاني: أنه لا يتفق مع الحنطة والشعير في الوجود [فدل ذلك] [6] على اختلاف منفعتهما.

ومنها: الأرز والذرة والدخن فهل هي صنف واحد، أو كل واحد منهما

(1) في أ: السؤال.

(2) انظر: المدونة (2/ 349) .

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت