والجواب عن [الفصل] [1] الثاني: في معرفة ما يضم بعضه إلى بعض من الحبوب والثمار في الزكاة [2] .
والحبوب في الزكاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
منها القمح والشعير والسلت: فلا خلاف في المذهب في وجوب ضم بعضها إلى بعض في الزكاة، وأنها صنف واحد في الزكاة وفي قاعدة الربا.
واختلف في العلس [وهو] [3] الإشقالية: وهو حب مستطيل مصوف يكون باليمن [هل] [4] يضم بعضه إلى القمح والشعير [والسلت أم لا] [5] على قولين:
أحدهما: أنه من جنس القمح والشعير والسلت، وهو قول أكثر أصحاب مالك على ما نقله ابن حبيب في واضحته.
والثاني: أنه صنف رابع، ولا يضاف إلى الأنواع الثلاثة، وهو قول ابن القاسم، وبه قال ابن وهب وأصبغ.
ووجه القول الأول: أنه تساوى مع القمح في المنفعة ولا يكاد يخلو منه.
ووجه القول الثاني: أنه لا يتفق مع الحنطة والشعير في الوجود [فدل ذلك] [6] على اختلاف منفعتهما.
ومنها: الأرز والذرة والدخن فهل هي صنف واحد، أو كل واحد منهما
(1) في أ: السؤال.
(2) انظر: المدونة (2/ 349) .
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.
(6) سقط من أ.