فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 4240

إلى [شىء] [1] من القسمين المتقدمين؛ لا إلى القمح والشعير والسلت، ولا إلى الدخن والذرة والأرز واختلف في [الزكاة في] [2] [الكرسنة] [3] وهي البسيلة على تفسير بعضهم، هل هي من القطاني أو هي صنف منفرد على قولين:

أحدهما: أنها من جملة القطاني، وهو قول أشهب في"العتبية"، وهو نص قول ابن القاسم في"المدونة"إن صح أن [الكرسنة] هي البسيلة.

والثاني: أنها صنف على [حدته] [4] لا يضم إلى القطاني، وهو قول ابن حبيب في"الواضحة".

واختلف في القطاني هل هي صنف [واحد] [5] في البيوع أم لا؟

على قولين منصوصين عن مالك في"المدونة"في كتاب السلم."الثالث"، فمرة قال: إنها صنف واحد لا يجوز التفاضل فيه، ومرة قال: إنها أصناف يجوز فيها التفاضل.

واختلف أصحابنا [المتأخرون] [6] في ترجيح هذين القولين في الزكاة، فمنهم من قال: إن القولين جاريان في الزكاة كجريانهما في البيوع، وهو قول القاضي أبي محمد عبد الوهاب.

ومنهم من قال: إن القولين لا يدخلان في الزكاة [وأن القطاني كلها في الزكاة] [7] صنف واحد وفي البيوع قولان، وهو ظاهر قول مالك في

(1) في الأصل: شدتين.

(2) سقط من أ.

(3) في الأصل: الكرسة.

(4) في ب: حده.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

(7) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت