إلى [شىء] [1] من القسمين المتقدمين؛ لا إلى القمح والشعير والسلت، ولا إلى الدخن والذرة والأرز واختلف في [الزكاة في] [2] [الكرسنة] [3] وهي البسيلة على تفسير بعضهم، هل هي من القطاني أو هي صنف منفرد على قولين:
أحدهما: أنها من جملة القطاني، وهو قول أشهب في"العتبية"، وهو نص قول ابن القاسم في"المدونة"إن صح أن [الكرسنة] هي البسيلة.
والثاني: أنها صنف على [حدته] [4] لا يضم إلى القطاني، وهو قول ابن حبيب في"الواضحة".
واختلف في القطاني هل هي صنف [واحد] [5] في البيوع أم لا؟
على قولين منصوصين عن مالك في"المدونة"في كتاب السلم."الثالث"، فمرة قال: إنها صنف واحد لا يجوز التفاضل فيه، ومرة قال: إنها أصناف يجوز فيها التفاضل.
واختلف أصحابنا [المتأخرون] [6] في ترجيح هذين القولين في الزكاة، فمنهم من قال: إن القولين جاريان في الزكاة كجريانهما في البيوع، وهو قول القاضي أبي محمد عبد الوهاب.
ومنهم من قال: إن القولين لا يدخلان في الزكاة [وأن القطاني كلها في الزكاة] [7] صنف واحد وفي البيوع قولان، وهو ظاهر قول مالك في
(1) في الأصل: شدتين.
(2) سقط من أ.
(3) في الأصل: الكرسة.
(4) في ب: حده.
(5) سقط من أ.
(6) سقط من أ.
(7) سقط من أ.