فهرس الكتاب

الصفحة 979 من 4240

والثاني: أن يدخلها بيته ليأكلها ويفوتها.

والثالث: أن يجهل [الوجه الذي أدخلها عليه، ففي هذا الوجه ينحصر الكلام في المسألة] [1] .

فالجواب عن الوجه الأول: إذا أدخلها على معنى الصون والحوز والخوف عليها في أنادره: فلا يخلو من أن يكون ممن يأتيه الساعي، أو هو ساعي نفسه فإن كان ممن يأتيه الساعي ولا يتكلف عنه، فضاعت بغير سببه: فلا ضمان عليه لا في الذمة ولا فيما بقى عنده من الملك وإن كان نصابًا، وقد قال أبو إسحاق التونسي: وهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه إن شاء الله تعالى.

فإن كان ساعي نفسه فضاعت الزكاة [فإن ضاعت بتفريط] [2] ؛ مثل أن يمكنه الصرف إلى مستحقها فلم يفعل حتى ضاعت: فإنه ضامن لحق المساكين في الذمة -ضاع المال أو بقى.

فإن ضاع بغير تفريط: فلا ضمان عليه؛ كما لو ضاع في الأندر.

والجواب من [الوجه] الثاني: إذا أدخلها على معنى [الانتفاع] [3] فلا خلاف في المذهب أنه يضمنها؛ لأنه على ذلك دخل.

والجواب عن [الوجه] الثالث: إذا جهل الوجه الذي أدخلها عليه؛ هل أدخلها للحوز أو للضمان ففي هذا الوجه اختلف المتأخرون في التأويل؛ فمنهم من قال [إن جميع ما في المسألة من الأجوبة المضطربة تسعى إلى معنى حسن أن الرواية المطلقة بالضمان ترد] [4] إلى المفسدة بإدخاله

(1) سقط من ب.

(2) سقط من أ.

(3) في أ: الضمان.

(4) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت