والثاني: أن زكاة الفطر على من له الخدمة، وهو قوله أيضًا في كتاب محمد.
والقولان قائمان من"المدونة"على اختلاف الروايات في"كتاب الوصايا الأول"من"المدونة"، هل النفقة على الذي أخدم -بالفتح- أو الذي أُخدم [بالضم] [1] .
والثالث: [التفصيل بين] [2] أن تكون المدة [يسيرة] [3] : فتكون على السيد، أو تكون طويلة: فتكون على من له الخدمة، وهو قول عبد الملك.
وهذا الخلاف ينبني على: الخلاف في النفقة على من تكون.
وقد اختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها على السيد أو من له مرجع الرقبة.
والثاني: أنها على من له الخدمة.
والقولان لابن القاسم قائمان من"المدونة" [4] ، وروى عنه قول ثالث: أن نفقة [العبد] [5] المخدم [على نفسه] [6] من مال نفسه لا على واحد منهما، فإن لم يكن له مال: فمن كسبه وخدمته، وما بقى من الخدمة بعد النفقة يكون للذي له الخدمة، وهذا القول حكاه ابن الخباز على ما نقله أبو الفضل -رحمه الله-.
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) في ب: قصيرة.
(4) انظر"المدونة" (2/ 352) .
(5) سقط من أ.
(6) سقط من أ.