فهرس الكتاب

الصفحة 992 من 4240

والثاني: أن زكاة الفطر على من له الخدمة، وهو قوله أيضًا في كتاب محمد.

والقولان قائمان من"المدونة"على اختلاف الروايات في"كتاب الوصايا الأول"من"المدونة"، هل النفقة على الذي أخدم -بالفتح- أو الذي أُخدم [بالضم] [1] .

والثالث: [التفصيل بين] [2] أن تكون المدة [يسيرة] [3] : فتكون على السيد، أو تكون طويلة: فتكون على من له الخدمة، وهو قول عبد الملك.

وهذا الخلاف ينبني على: الخلاف في النفقة على من تكون.

وقد اختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها على السيد أو من له مرجع الرقبة.

والثاني: أنها على من له الخدمة.

والقولان لابن القاسم قائمان من"المدونة" [4] ، وروى عنه قول ثالث: أن نفقة [العبد] [5] المخدم [على نفسه] [6] من مال نفسه لا على واحد منهما، فإن لم يكن له مال: فمن كسبه وخدمته، وما بقى من الخدمة بعد النفقة يكون للذي له الخدمة، وهذا القول حكاه ابن الخباز على ما نقله أبو الفضل -رحمه الله-.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) في ب: قصيرة.

(4) انظر"المدونة" (2/ 352) .

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت