فهرس الكتاب

الصفحة 995 من 4240

فإن كان العقد حقًا [للسيد] [1] ؛ مثل أن يوصى بعبده لمساكين [غير معينين] [2] : فهذا لا خلاف فيه أن زكاة الفطر: على السيد ما دام السيد حيًا.

وأما الوجه الثاني: إذا كان عبدًا بينه وبين غيره: فلا يخلو ذلك الغير من أن يكون هو العبد نفسه أو غيره.

فإن كان هو العبد نفسه؛ كعبد أعتق بعضه، ولا شك أنه شريك للسيد في نفسه: فقد اختلف في كيفية أداء زكاة الفطر عنه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن السيد يؤدي عما يملك منه ولا شيء عليه فيما أعتق ولا [على] [3] العبد، وهو قول مالك في"المدونة" [4] .

والثاني: أن السيد يؤدي عما يملك، والعبد يؤدي عما عتق منه، وهو قول مالك في"المبسوط"، وبه قال أشهب.

والثالث: أن المتمسك بالرق يؤدي عنه جميع الفطرة.

[ونقل] [5] الشيخ أبو الحسن اللخمي قولًا رابعًا: بالتفصيل بين أن يكون للعبد مال أو لم يكن؛ فإن كان له مال أدى السيد عما يملك، والعبد عما يملك [مما] [6] عتق منه.

فإن لم يكن له مال: أدى السيد جميع ذلك، وعزاه إلى محمد بن مسلمة في"المبسوط"، وهذا قول بين القولين.

(1) سقط من أ.

(2) في ب: مجهولين.

(3) سقط من أ.

(4) انظر:"المدونة" (2/ 350) .

(5) في أ: وقال.

(6) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت