فهرس الكتاب

الصفحة 1025 من 1168

٤٥٨٨ - عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق، في أدنى من حجفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن.

(صحيح) - الإرواء ٨/ ٦١: ق.

٤٥٨٩ - عن عطاء قال: أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن، قال: وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم.

(مقطوع مخالف للمرفوع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت