١٢٢ - عن صفوان بن عسال، قال: رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنا مسافرين، أن لا ننزع خفافنا، ثلاثة أيام ولياليهن.
١٢٣ - عن زر، قال: سألت صفوان بن عسال، عن المسح على الخفين، فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا مسافرين، أن نمسح على خفافنا، ولا ننزعها ثلاثة أيام، من غائط وبول ونوم، إلا من جنابة.
١٢٤ - عن علي رضي الله عنه، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر، ثلاثة أيام ولياليهن، ويومًا وليلة للمقيم -يعني- في المسح.
١٢٥ - عن شريح بن هانيء، قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن: المسح على الخفين، فقالت: ائت عليًا! فإنه أعلم بذلك مني. فأتيت عليًا، فسألته عن المسح، فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يأمرنا أن يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثًا.
١٢٦ - عن النَّزَّال بن سَبْرَة، قال: رأيتُ عليًا رضي الله عنه، صلى الظهر، ثم قعد لحوائج الناس، فلما حضرت العصر، أُتي بتوْرٍ من ماء، فأخذ منه كفًا، فمسح به وجهه وذراعيه، ورأسه ورجليه، ثم أخذ فضله فشرب قائمًا، وقال: إن ناسًا يكرهون هذا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وهذا وضوء من لم يحدث.