٤٢١٥ - عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر، حتى يطعم، إلا العرايا.
٤٢١٧ - عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تُزهِي. قيل: يا رسول الله وما تزهي؟ قال:
"إنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. بِمَ تَأخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ".
"مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَأخُذْ مِنْ أخِيهِ"، -وَذَكَرَ شَيْئًا- (١) عَلَى مَا يَأكلُ أحَدُكمْ مَالَ أخِيهِ المُسلِمِ".
(١) ما بين -- مدرج في الحديث من غير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر "صحيح الجامع الصغير" ٦١١٧. و "إرواء الغليل" ٥/ ١٣٥ و"صحيح ابن ماجه" ١٨٠٤ - ٢٢١٩.