٥٥١ - عن عقبة بن عامر، يقول: ثلاث ساعات كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتَّى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتَّى تميل، وحين تَضَيَّفُ للغروب حتَّى تغرب.
٥٥٢ - عن أبي سعيد الخدري، يقول: نهى رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح، حتَّى الطلوع. وعن الصلاة بعد العصر، حتَّى الغروب.
"لا صَلاةَ بَعْدَ الفَجْر، حَتَّى تَبْزُغَ الشَّمْسُ. وَلا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ".
٥٥٥ - عن عائشة رضي اللَّه عنها، أوهَمَ عمر رضي اللَّه عنه، إنما نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، قال:
"لا تَتَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طلُوعَ الشَّمْسِ، وَلا غُرُوبِهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ".
(١) كان في النسخة الهندية ٩٧ أخطاء وصححت من قبل الشيخ إبراهيم بن حامد المحملجي أحد المعلقين على نسختي.