٤٢٠٤ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الملامسة، والمنابذة، والملامسة أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل، يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب، وينبذ الآخر إليه الثوب، فيتبايعا على ذلك.
٤٢٠٥ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه.
٤٢٠٦ - عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين وعن بيعتين، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة.
٤٢٠٧ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين، ونهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين: عن المنابذة والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية.
٤٢٠٨ - عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين: أما البيعتان فالمنابذة والملامسة. وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن يلمسه لمسًا.